الحر العاملي

159

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

31 باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا . 2 - وعنه ، عن الفضل بن محمد ، عن أبي يحيى بن أبي زكريا ، عن الوليد بن أبان ، عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفلوا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبد الله ( ع ) : لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . ( 4965 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) وهي الأمالي عن أبيه ، عن محمد ابن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ،

--> الباب 31 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 211 ( 3 ) يب ج 1 ص 320 - الفروع ج 1 ص 120 تقدم ذيله أيضا في 4 / 22 ( 4 ) المجالس ص 246